وَإِنَّمَا يُزَكَّى مَعْدِنُ عَيْنٍ١ وَحُكْمُهُ لِلْإِمَامِ وَلَوْ بِأَرْضٍ مُعَيَّنٍ إلَّا مَمْلُوكَةً لِمَصَالِحٍ فَلَهُ وَضَمُّ بَقِيَّةِ عِرْقِهِ وَإِنْ تَرَاخَى الْعَمَلَ لَا مَعَادِنَ وَلَا عِرْقَ آخَرَ وَفِي ضَمِّ فَائِدَةٍ حَالَ حَوْلِهَا وَتَعَلُّقَ الْوُجُوبِ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَصْفِيَتِهِ: تَرَدُّدٌ وَجَازَ دَفْعُهُ بِأُجْرَةٍ غَيْرِ نَقْدٍ عَلَى أَنَّ الْمُخْرِجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ وَاعْتُبِرَ مِلْكُ كُلِّ وَفِي بِجُزْءٍ: كَالْقِرَاضِ: قَوْلَانِ وَفِي نُدْرَتِهِ: الْخَمْسَ: كَالرِّكَازِ وَهُوَ دَفْنُ جَاهِلِي - وَإِنْ بَشَكَّ - أَوْ قُلَّ أَوْ عَرْضًا أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ إلَّا لِكَبِيرٍ نََفًَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ فَالزَّكَاةُ وَكُرْهُ حَفْرُ قَبْرَهُ وَالطَّلَبُ فِيهِ وَبَاقِيهِ لِمَالِكِ الْأَرْضِ وَلَوْ جَيْشًا وَإِلَّا فَلِوَاجِدِهِ وَإِلَّا دُفْنَ
1 ١- قال مالك: معادن الرصاص والنحاس والزرنيخ وشبه ذلك لا زكاة فيها وقال ابن القاسم: ولا زكاة فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزن عشرين دينارا من الذهب [المدونة: ٢ / ٢٩٢، التاج والإكليل: ٢ / ٣٣٤] .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout