وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَكْثَرَ أَوْ مُجْمَعٍ مِنْهُمَا بِالْجُزْءِ: رُبُعُ الْعُشْرِ وإن لطفل أو مجنون أَوْ نَقَصَتْ أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ أَوْ إضَافَةٍ وراجت: ككاملة وإلا حسب الخالص إن تم الملك وحول غير المعدن وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ فِي مُودَعَةٍ وَمُتَّجَرٍ فِيهَا بِأَجْرٍ لا مغصوبة ومدفونة وضائعة وَمَدْفُوعَةٍ عَلَى أَنَّ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout