الطَّاهِرِ مَيِّتٌ مَا لَا دَمَ لَهُ١ وَالْبَحْرِيُّ وَلَوْ طَالَتْ حَيَاتُهُ بِبَرٍّ٢ وَمَا ذُكِّي٣ وَجَزْؤُهُ إلَّا مُحْرَمَ الْأَكْلِ وََصُوفٌ وََوَبَرٌ وَزَغَبُ رِيشٍ وَشَعْرٌ وَلَوْ مِنْ خِنْزِيرُ إِنْ جَزْت وََالْجَمَادُ وَهُوَ جِسْمٌ غَيْرُ حَيٍّ وَمُنْفَصِلٌ عَنْهُ إلا الْمُسْكِرُ وَالْحَيُّ وَدَمَعَهُ وَعَرَقَهُ وَلِعَابَهُ وَمَخَاطَهُ وَبَيْضُهُ وَلَوْ أَكَلَ نَجِسًا إلَّا الْمُذْرَ٤ وَالْخَارِجُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَبَنِ آدَمِيٍّ إلَّا الْمَيِّتَ٥ وَلَبَنُ غَيْرِهِ تَابِعٌ٦ وَبَوْلٌ وَعُذِرَةٍ مِنْ مُبَاحٍ إلَّا الْمُغْتَذِي بِنَجِسٍ وَقِيءٍ إلَّا الْمُتَغَيِّرُ عَنْ الطَّعَامِ وَصَفْرَاءَ وَبَلْغَمٍ وَمَرَارَةٍ مُبَاحٍ وَدَمٍ لَمْ يَسْفَحْ وَمَسْكٍ وَفَأْرَتُهُ وَزَرَعَ بِنَجِسٍ٧ وَخَمْرٍ تَحْجَّرُ أَوْ خَلَلٍ. وَالنَّجِسُ مَا اُسْتُثْنِيَ وَمَيِّتٌ غَيْرَ مَا ذُكِرَ وَلَوْ قُمْلَةً أَوْ آدَمِيًّا وَالْأَظْهَرُ طَهَارَتُهُ وَمَا أُبِينُ مِنْ حَيٍّ وَمَيِّتٍ مِنْ قَرْنٍ وَظَلَفٍ وَعَظْمٍ وَظُفْرٍ وَعَاجٍ وَقَصْبِ رِيْشٍ وَجِلْدٍ وَلَوْ دَبِغَ وَرَخَّصَ فِيهِ مُطْلَقًا إِلَّا مِنْ خِنْزِيرٍ بَعْدَ دَبْغِهِ فِي يَابِسٍ وَمَاء وَفِيهَا كَرَاهَةُ الْعَاجِ وَالتَّوَقُّفِ فِي الْكَيْمَخْتِ٨ وَمِنِّي وَمَذِي
1 ١- كالنحلة والزنبور والعقرب والجراد وغيرها. ٢- المشهور: أن ميتته طاهرة وهو قول مالك وذهب ابن نافع وابن دينار أن ميتته نجسة. ٣- يذبح أو نحر ٤- المذر؛ بفتح الميم وكسر الذال: الفاسد، وهو ما عفن أو صار دما. ٥- قال ابن عرفة: لبن الخنزير نجس، ولبن الآدمي ومأكول اللحم طاهر والمشهور في غيرهما التبعية [التاج والإكليل: ١/٩٤] . ٦- قال ابن عرفة: المعروف طهارة بول مباح الأكل وروثه [التاج والإكليل: ١/٩٤] . ٧- قال ابن يونس: القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر، وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقل طاهرتان [مواهب الجليل: ١/٩٧، التاج والإكليل: ١/٩٧] . ٨- قال ابن رشد: الكيمخت: جلود الحمير، وقيل: جلود الخيل، وكلاهما لا يؤكل عند مالك فلا تعمل الذكاة في لحومها [التاج والإكليل: ١/١٠٣] .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout