الْقِسْمَةُ: تَهَايُؤٌ فِي زَمَنٍ: كَخِدْمَةِ عَبْدٍ شَهْرًا وَسُكْنَى دَارِ سِنِينَ: كَالْإِجَارَةِ لَا فِي غَلَّةٍ وَلَوْ يَوْمًا وَمُرَاضَاةً فَكَالْبَيْعِ وَقُرْعَةٍ وَهِيَ تَمْيِيزُ حَقٍّ وَكَفَى قَاسِمٌ لَا مُقَوَّمٌ وَأَجْرُهُ بِالْعَدَدِ وَكُرِهَ وَقَسْمُ الْعَقَارُ وَغَيْرُهُ بِالْقِيمَةِ وَأَفْرَدَ كُلُّ نَوْعٍ وَجَمْعِ دُوْرٍ وَأَقْرِحَةٍ وَلَوْ بِوَصْفٍ إنْ تَسَاوَتْ قِيمَةً وَرَغْبَةً وَتَقَارَبَتْ كَالْمَيْلِ إنْ دَعَا إلَيْهِ أَحَدُهُمْ١ وَلَوْ بَعْلًا وَسَيَّحًا إلَّا مَعْرُوفَةً كَالسُّكْنَى فَالْقَوْلُ لِمُفْرِدِهَا وَتُؤَوَّلَتْ أَيْضًا بِخِلَافِهِ وَفِي الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ: تَأْوِيلَانِ وَأَفْرَدَ كُلُّ صِنْفٍ كَتُفَاحٍ إنْ احْتُمَلَ إلَّا كَحَائِطٍ فِيهِ شَجَرٌ مُخْتَلِفَةٌ أَوْ أَرْضٍ بِشَجَرٍ مُتَفَرِّقَةٍ وََجَازَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ إِنْ جُزَّ وَإِنْ لكَنِصْفِ شَهْرٍ وََأَخْذُ وََارِثٍ عَرْضًا وَآخَرَ دَيْنًا إِنْ جَازَ بَيْعُهُ وَأَخَذَ أَحَدِهُمَا: قُطْنِيَّةُ وَالْآخَرُ قَمْحًا وَخِيَارُ أَحَدِهِمَا كَالْبَيْعِ وََغَرْسُ أُخْرَى إِنْ انْقَلَعَتْ شَجَرَتُك مِنْ أَرْضِ غَيْرُك إِنْ لَمْ تَكُنْ أَضَرَّ كَغَرْسِهِ بِجَانِبِ نَهْرِكَ الْجَارِي فِي أَرْضِهِ وََحُمِلَتْ فِي طَرْحِ كُنَاسَتِهِ عَلَى الْعُرْفِ وَلَمْ تَطَرِّحُ عَلَى حَافَتِهِ إنْ وُجِدَتْ سَعَةً وَجَازَ ارْتِزَاقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا شَهَادَتِهِ وَفِي قَفِيزٍ أَخْذِ أَحَدِهِمَا ثُلُثَيْهِ وَالْآخَرُ ثُلُثُهُ لََا إِنَّْ زَادَ عَيْنًا أَوْ كَيْلًا لِدَنَاءَةٍ وفِي كَثَلاثِينَ قَفِيزًا أَوْ وََثَلَاثِينَ دِرْهَمًا: أَخْذُ أَحَدِهِمَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعِشْرِينَ قَفِيْزا إِنْ اتَّفَقَ الْقَمْحُ صِفَةً وَوَجَبَ غَرْبَلَةً قَمْحَ لِبَيْعٍ إنْ زَادَتْ غَلَّتُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَإِلَّا نَدِبَتْ وَجَمْعُ بِزٍّ وَلَوْ كَصُوفٍ وَحَرِيرٍ لَا كَبَعْلِ وَذَاتِ بِئْرٍ أَوْ غَرْبٍ وَثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ إنْ لَمْ يُجْذَاهُ: كَقِسْمِهِ بِأَصْلِهِ أَوْقَتًا أَوْ ذَرْعًا أَوْ فِيهِ فَسَادً: كَيَافُوتَةٍ أَوْ كَجَفِيرٍ أَوْ فِي أَصْلِهِ بِالْخَرْصِ: كَبَقْلٍ إلَّا التَّمْرَ أَوْ الْعِنَبُ إذََا اخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِ وَإِنْ بِكَثْرَةِ أَكْلٍ وَقَلَّ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَاتَّحَدَ مِنْ بُسْرٍ أَوْ رطب: لا تَمْرٌ وَقَسِمَ بِالْقُرْعَةِ بِالتَّحَرَّى كَالْبَلْحِ
1 ١- قال ابن القاسم: إذا دعا أحد الإشراك إلى قسم ما يقسم من ربع أو حيوان أو رقيق أو عروض أو غيرها وشركتهم بإرث أو شراء أو غيره جبر على القسم من أباه [التاج والإكليل: ٥ / ٣٣٨] .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout