فصل في بيان أحكام الاستلحاق١ (الإقرار بالنسب)
إنما يستلحق الأب٢ مجهول النسب إنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ الْعَقْلُ لِصِغَرِهِ أَوْ الْعَادَةُ إن
1 ١- قال ابن عرفة: هو ادعاء المدعي أنه أب لغيره [مواهب الجليل: ٥ / ٢٣٨] . ٢- وإن نظرت امرأة إلى رجل فقالت: ابني ومثله ويولد لها وصدقها لم يثبت نسبه منها إذ ليس هنا أب يلحق به [المدونة: ١٦ / ٢٣١] .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout