الصَّدَاقِ كَالثَّمَنِ: كَعَبْدٍ تَخْتَارِهِ هِيَ لَا هُوَ١. وَضَمَانُهُ وَتَلَفَهُ وَاسْتِحْقَاقُهُ وَتَعْيِيبُهُ أَوْ بَعْضُهُ: كَالْبَيْعِ وََإِنْ وَقَعَ بِقُلَّةِ خَلٍّ فَإِذَا هِيَ خَمْرٌ فَمِثْلُهُ٢ وَجَازَ: بِشُوْرَةٍ أَوْ عَدَدٍ مِنْ: كَإِبِلٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ صَدَاقٍ مِثْلٍ وَلَهَا الْوَسَطُ حَالًّا وَفِي شَرْطِ ذِكْرِ جِنْسِ الرَّقِيقِ: قَوْلَانِ وَالْإِنَاثُ مِنْهُ إنْ أَطْلَقَ وَلَا عُهْدَةَ وَإِلَى الدُّخُولِ إنْ عَلِمَ أَوْ الْمَيْسَرَةُ إِنْ كَانَ
1 ١- فمن نكح امرأة على أحد عبديه أيهما شاءت المرأة: جاز وعلى أيهما شاء: لم يجز كالبيع [التاج والإكليل: ٣ / ٤٩٩] . ٢- من تزوج على قلال خل بأعيانها فوجدتها خمرا فهي كمن نكحت على مهر فأصابت به عيبا فلها ده وترجع به إن كان يوجد مثله أو بقيمته إن كان لا يوجد مثله. المدونة [٤ / ٢١٨] .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout