...
الذَّكَاةِ قَطَعَ مُمَيِّزٌ يُنَاكِحُ تَمَامُ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ مِنْ الْمُقَدَّمِ بِلَا رَفْعٍ قبل التَّمَامِ وَفِي النَّحْرِ طَعَنَ بِلَبَةٍ وَشَهْرٍ أَيْضًا الِاكْتِفَاءُ بِنِصْفِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ وَإِنْ سَامَرِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا تَنْصُرُ وَذَبَحَ لِنَفْسِهِ مُسْتَحِلِّهُ وَإِنْ أَكَلَ الْمَيْتَةَ إِنْ لَمْ يُغِبْ لَا صَبِيٍّ ارْتَدَّ وَذَبَحَ لِصَنَمٍ أََوْ غََيْرُ حِلٍّ لَهُ إِنْ ثَبَتَ بِشَرْعِنَا وَإِلا كُرهُ كَجِزَّارَتِهِ وَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ لِعَبْدِهِ وَشِرَاءِ ذَبْحِهِ وَتَسَلَّفَ ثَمَنِ خَمْرٍ وَبَيعَ بِهِ لَا أَخْذُهُ قَضَاءً وَشَحْمُ يَهُودِيٌّ وَذَبَحَ لِصَلِيبٍ أَوْ عِيسَى وَقَبُولٍ مُتَصَدِّقٍ بِهِ لِذَلِكَ وَذَكَاةُ خُنْثَى وَخَصِيٍّ وَفَاسِقٍ وَفِي ذَبْحِ كِتَابِي لِمُسْلِمٍ قَوْلَانِ وَجُرْحَ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ وَحْشِيًّا وَإِنْ تَأَنَّسَ عَجَزَ عَنْهُ إِلَّا بِعُسْرٍ لَا نَعَمْ شَرْدٌ أَوْ تَرَدَّى بِكُوَّةٍ بِسِلَاحِ مُحَدَّدٍ١ وَحَيَوَانٍ عُلِمَ بِإِرْسَالٍ مِنْ يَدِهِ بِلَا ظُهُورِ تَرْكٍ وَلَوْ تَعَدَّدَ مَصِيدُهُ٢ أَوْ أَكَلَ أَوْ لَمْ يَرَ بِغَارٍ أَوْ غَيْضَةٍ أَوْ لَمْ يَظُنَّ نَوْعُهُ مِنْ الْمُبَاحِ أَوْ ظَهَرَ خِلَافُهُ لَا إنْ ظَنَّهُ حَرَامًا أَوْ أَخَذَ غَيْرَ مُرْسَلٍ عَلَيْهِ أََوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمُبِيحُ فِي شَرِكَةِ غَيْرٍ كَمَاءُ أَوْ ضَرَبَ بِمَسْمُومٍ أَوْ كَلْبٍ مَجُوسِيٌّ أََوْ بِنَهْشِهِ مَا قَدَرَ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْهُ أَو أُغْرِى فِي الْوَسَطِ أََوْ تَرَاخَى فِي اتِّبَاعِهِ إِلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ أنه لا يَلْحِقُهُ أََوْ حَمَلَ الْآلَةَ مَعَ غَيْرٍ أَوْ بِخُرْجٍ أَوْ بَاتَ أَوْ صَدِمَ أَوْ عَضَّ بِلَاَ جُرْحٍ أَوْ قَصَدِ مَا وُجِدَ أََوْ أََرْسَلَ ثَانِيًا بَعْدَ مَسْكِ أَوَّلٍ وَقَتَلَ أو اضْطَرِبُ فَأَرْسَلَ وَلَمْ يَرَ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمُضْطَرِبَ وَغَيْرَهُ: فَتَأْوِيلَانِ وَوَجَبَ نِيَّتَهَا وَتَسْمِيَةً إِنْ ذَكَرَ وَنَحْرَ إبِلٍ وَذَبْحَ غَيْرُهُ إِنْ قَدَرَ وَجَازَ لِلضَّرُورَةِ إِلَّا الْبَقَرَ فَيُنْدَبُ الذَّبْحُ
1 ١- كل ما جرح من السلاح فالاصطياد به جائز من سيف ورمح وسكين وسهم ومعراض أصاب بحده دون عرضه. في التلقين [١ / ٢٧٣] . ٢- قال ابن الْقَاسِمِ: مَنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى جَمَاعَةِ صَيْدٍ وَلَمْ يُرَدَّ وَاحِدًا مِنْهَا دُونَ الْآخَرِ فَأَخَذَهَا كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا أَكَلَ مَا أَخَذَ مِنْهَا [المدونة: ٣ / ٥٤] .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout