حَرِمِ بِالْإِحْرَامِ عَلَى الْمَرْأَةِ: لُبْسُ قَفَّازٍ وَسَتَرْوجُهُ: إلَّا لِسَتْرٍ بِلَا غَرْزٍ وَرُبْطٍ وَإِلَّا فَفِدْيَةُ وََعَلَى الرَّجُلِ مُحِيطٌ بِعُضْوٍ وَإِنْ بِنَسْجٍ أَوْ زر أَوْ عَقْد: كَخَاتَمٍ وَقَبَاءٍ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ كَمَا وَسَتْرَ وَجْهٌ أَوْ رَأْسٌ بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا كَطِينً١ وَلَا فِدْيَةَ فِي سَيْفٍ وَإِنْ بِلَا عُذْرٍ وَاحْتِرَامٍ أَوْ اسْتِثْفَارٍ لِعَمَلٍ فَقَطْ وََجَازَ خُفٌّ قُطِعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبٍ لِفَقْدِ نَعَل أَوْ غَلُوهُ فَاحِشًا وَاتِّقَاءُ شَمْسٍ أَوْ رِيحٍ بِيَدٍ أَوْ مَطَرٍ بِمُرْتَفِعٍ وَتَقْلِيمِ ظُفْرٍ انْكَسَرَ وَارْتِدَاءً بِقَمِيصٍ وَفِي كُرِهِ السَّرَاوِيلِ رِوَايَتَانِ وَتَظَلَّلُ بِنِبَاءٍ وَخِبَاءٍ وَمَحَارَةٍ لَا فِيهَا: كَثَوْبٍ بِعْصًا فَفِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ خِلَافٌ وَحَمَلٌ لِحَاجَةٍ أَوْ فَقْرٍ بِلَا تَجْرٍ وَإِبْدَالِ ثَوْبِهِ أَوْ بَيْعِهِ بِخِلَافِ غُسْلِهِ إلَّا لِنَجِسٍ فَبِالْمَاءِ فَقَطْ وَبِطُّ جُرْحُهُ وَحَكُّ مَا خَفِيَ بِرِفْقٍ وَفَصَدَ إنْ لَمْ يَعْصِبْهُ وَشَدُّ مِنْطَقَةً لِنَفَقَتِهِ عَلَى جِلْدِهِ وَإِضَافَةِ نَفَقِهِ غَيْرُهُ وَإِلَّا فَفِدْيَةً: كَعَصْبِ جُرْحِهِ أَوْ رَأْسِهِ أَوْ لَصَقِّ خِرْقَةً: كَدِرْهَمٍ أََوْ لَِفُّهَا عَلَى ذَكَرٍ أَوْ قُطْنَةٍ بِأُذُنَيْهِ أو قِرْطَاسُ بِصُدْغَيْهِ أََوْ تَرْكِ ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبٍ أَوْ رَدَّهَا له ولمَرْأَةِ خزٍّ وَحُلِيٍّ وَكُرِهَ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ أَوْ فَخِذِهُ وَكَبَ رَأْسٍ عَلَى وِسَادَةٍ وَمَصْبُوغٍ لِمُقْتَدَى بِهِ وَشَمُّ كَرَيْحَانٍ وَمُكْثٌ بِمَكَانٍ بِهِ طِيبٌ وَاسْتِصْحَابُهُ وَحِجَامَةُ بِلَاَ عُذْرٍ وَغَمْسَ رَأْسٍ أَوْ تَجْفِيفِهِ بِشِدَّةٍ وَنَظَرَ بِمِرْآةٍ وَلُبْسَ مَرْأَةٍ قُبَاءٍ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِمَا دُهْنُ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ وَإِنْ صُلْعَا وَإِبَانَةُ ظُفْرٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ وَسَخٍ إِلَّا غَسْلَ يَدَيْهِ بِمُزِيلِهِ وَتَسَاقُطُ شَعْرٍ لِوُضُوءٍ أَوْ رُكُوبٍ وََدَهْنُ الْجَسَدِ كَكَفٍّ وَرِجْلٍ بِمُطَيِّبٍ أَوْ لِغَيْرِ علة وَلَهَا قَوْلاَنِ اخْتَصَرْتُ عَلَيْهِمَا وَتُطَيَّبُ بِكُورِسٍ وَإِنْ ذَهَبَ رِيحُهُ٢ أَوْ لِضَرُورَةٍ كَحْلٍّ وَلَوْ فِي طَعَامٍ أَوْ لَمْ يُعَلِّقْ إلَّا قَارُورَةً سُدَّتْ وَمَطْبُوخًا وَبَاقِيًا مِمَّا قَبْلَ إحْرَامِهِ وَمُصِيبًا مِنْ إلْقَاءِ رِيحٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ خُلُوقٍ كَعِبَةٍ وَخُيْرٍ فِي نَزْعِ يَسِيرِهِ وَإِلَّا افْتَدَى إنْ تَرَاخَى: كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ نَائِمًا وَلَا
1 ١- في الذخيرة: ليس المراد خصوص المخيط بل ما أوجب رفاهة للجسد كان مخيطا أو محيطا كالطين أو جلد حيوان يسلخ فليبس. ٢- قال ابن شاس: من محظورات الحج والعمرة التطيب، وتجب الفدية باستعمال الطيب المؤنث كالمسك والورس والزعفران ولو بطلت ريح الطيب لم يبح استعماله [التاج والإكليل: ٣ / ١٥٨] .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout