وَهِيَ الْأَرْضُ الدَّاثِرَةُ الَّتِي لَا يُعْرَفُ لَهَا مَالِكٌ فَمَنْ أَحْيَاهَا مِلْكَهَا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "مِنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ" ١ وَإِحْيَاؤُهَا عِمَارَتُهَا بِمَا تَتَهَيَّأُ بِهِ لِمَا يُرَادُ مِنْهَا كَالتَّحْوِيطِ عَلَيْهَا وَسُوْقُ الْمَاءِ إلَيْهَا إنْ أَرَادَهَا لِلزَّرْعِ وَقَلْعَ أَشْجَارِهَا وَأَحْجَارِهَا الْمَانِعَةُ مِنْ غَرْسِهَا وَزَرْعَهَا.
وَإِنْ حَفَرَ فِيهَا بِئْرًا فَوَصَلَ إلَى الْمَاءِ مِلْكَ حَرِيمِهِ٢ وَهُوَ خَمْسُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ إنْ كَانَتْ عَادِيَةً وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيءَ٣ خَمْسَةً وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا.
1 أخرجه أبو داود "٣٠٧٣"، من حديث سعيد بن زيد، والترمذي "٣٧٩"، من حديث جابر بن عبد الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ٢ حريم البئر: ما حولها من مرافقها وحقوقها. انظر: الدر النقي ص٥٤٧. ٣ البئر البديء: البئر التي حفرت في الإسلام حديثة، والعادية: البئر القديمة التي لا يعلم لها رب ولا حافر. انظر: لسان العرب: "بدأ"، والدر النقي ص٥٤٦.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout