تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي كُلِّ شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرِهِ مُشَاعٌ مَعْلُومٌ وَالْمُزَارَعَةُ فِي الْأَرْضِ بِجُزْءٍ مِنْ زَرْعِهَا سَوَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ عَامِلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ وَثَمَرٍ١ وَفِي لَفْظٍ عَلَى أَنْ يَعْمِرُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
وَعَلَى الْعَامِلِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِعَمَلِهِ وَلَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ دَابَّةً يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَمَا حَصَلَ بَيْنَهُمَا جَازَ عَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ.
1 أخرجه البخاري "٢٣٢٩"، ومسلم "١٥٥١" "١". ولفظ: "على أن يعتملوها من أموالهم" أخرجه مسلم "١٥٥١" "٥".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout