عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السُّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" ١
وَيَصِحُّ السَّلمُ فِي كُلِّ مَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ إذَا ضَبَطَهُ بِهَا وَذَكَرَ قَدْرَهُ بِمَا يَقْدَّرُ بِهِ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ أَوْ عُدٍّ وَجَعَلَ لَهُ أَجَلًا مَعْلُومًا وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا.
وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي شَيْءٍ يَقْبِضُهُ أَجْزَاءً مُتَفَرِّقَةً فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ وَإِنْ شَاءَ اسْلَمْ ثَمَنًا وَاحِدًا فِي شَيْئَيْنِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُبَيِّنَ ثَمَنَ كُلِّ جِنْسٍ وَمَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ لَمْ يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ.
وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَا الْحَوَالَةُ بِهِ وَتَجُوزُ الْإِقَالَةُ٢ فِيهِ أَوْ فِي بَعْضِهِ لِأَنَّهَا فَسْخٌ.
1 أخرجه البخاري "٢٢٣٩"، ومسلم "١٦٠٤" ٢ الإقالة: فسخ البيع بين البائع والمشتري. انظر: الزاهر ص٣١٨.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout