نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهَا١ وَلَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا عَلَى التَّرْكِ إلَى الْجُذَاذِ جَازَ فَإِنْ أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " لَوْ بِعَت مِنْ أَخِيك ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَك أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذْ مَالَ أَخِيك بِغَيْرِ حَقٍّ؟ " ٢ وَصَلَاحُ ثَمَرِ النَّخْلِ أَنْ يُحْمُرَ أَوْ يَصْفَرَ وَالْعِنَبُ أَنْ يَتِمُوَّهُ وَسَائِرُ الثَّمَرِ أَنْ يَبْدُوَ فِيهِ النَّضْجُ وَيُطِيبُ أَكْلَهُ.
1 أخرجه البخاري "٢١٩٤"، ومسلم "١٥٣٤"، من حديث ابن عمر. ٢ أخرجه مسلم "١٥٥٤"، من حديث جابر بن عبد الله.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout