لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ وَلَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ مَوَالِيهِمْ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا وَلَا إلَى الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَا مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ وَلَا إلَى كَافِرٍ.
فَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ فَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى هَؤُلَاءِ وَإِلَى غَيْرِهِمْ.
وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَّا بِنِيَّةٍ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْإِمَامُ قَهْرًا.
وَإِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا لَمْ يُجْزِهِ إلَّا الْغَنِيُّ إذَا ظَنَّهُ فَقِيرًا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout