وَالْمَرِيضِ إذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيدُ فِي مَرَضِهِ صَلَّى جَالِسًا فَإِنْ لَمْ يَطُقْ فَعَلَى جَنْبِهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "صل قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جُنْبِك" ١ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ فَعَلَى ظَهْرِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْمَأَ إيمَاءً.
وَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ فِي إغْمَائِهِ وَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ فِعْلُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا فَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْعَشَائَيْنَ فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا فَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى اُشْتُرِطَ نِيَّةَ الْجَمْعِ عِنْدَ فِعْلِهَا وَيُعْتَبَرُ اسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ حَتَّى يَشْرَعَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إلَّا بِقَدْرِ الْوُضُوءِ وَإِنْ أَخَّرَ اُعْتُبِرَ اسْتِمْرَارَ الْعُذْرِ إلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ وَأَنْ يَنْوِيَ الْجَمْعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى قَبْلَ أَنْ يُضَيِّقَ عَنْ فِعْلِهَا وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي لَهُ الْقَصْرُ وَيَجُوزُ فِي الْمَطَرِ بَيْنَ الْعَشَائَينَ.
1 أخرجه البخاري "١١١٧"
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout