يُؤْمِنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ" ١ وَقَالَ لِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَصَاحِبِهُ: "إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذَنْ أَحَدُكُمَا وَلْيُؤُمَّكُمَا أَكْبَرَكُمَا" ٢ وَكَانَتْ قِرَاءَتُهُمَا مُتَقَارِبَةً.
وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفٌ مِنْ صَلَاتِهِ فَاسِدَةً إلَّا لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِحَدَثِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْمَأْمُومُ حَتَّى سَلَّمَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ وَحْدَهُ وَلَا تَصِحُّ خَلْفُ تَارِكِ رُكْنٍ إلَّا إمَامَ الْحَيِّ إذَا صَلَّى جَالِسًا لِمَرَضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ وَرَاءَهُ جُلُوسًا إلَّا أَنْ يَبْتَدِئَهَا قَائِمًا ثُمَّ يُعْتَلُ فَيَجْلِسُ فَإِنَّهُمْ يَأْتِمُونَ وَرَاءَهُ قِيَامًا وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ بِالرِّجَالِ وَمَنْ بِهِ سَلَسَ الْبَوْلِ وَالْأُمِّيِّ الَّذِي لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ أَوْ يُخِلُّ بِحَرْفٍ مِنْهَا إلَّا بِمِثْلِهِمْ وَيَجُوزُ ائْتِمَامُ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَقِّلِ.
وَإِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا وَقَفَ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ فَإِنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ قُدَّامِهِ أَوْ حَدِّهُ لَمْ تَصِحَّ إلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً فَتَقِفُ وَحْدَهَا خَلْفَهُ وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً وَقَفُوا خَلْفَهُ فَإِنْ وَقَفُوا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ جَانِبَيْهِ صَحَّ فَإِنْ وَقَفُوا قُدَّامَهُ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ صَلَّتْ امْرَأَةً بِنِسَاءٍ قَامَتْ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ وَسَطْهُنَّ وَكَذَلِكَ إمَامُ الرِّجَالِ الْعُرَاةُ يَقُومُ وَسَطَهُمْ وَإِنْ اجْتَمَعَ رِجَالٌ وَصِبْيَانِ وَخَنَاثِي وَنِسَاءُ قَدِّمَ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانِ ثُمَّ الْخَنَاثِيُّ ثُمَّ النِّسَاءَ.
وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ وَإِلَّا فَلَا.
1 أخرجه مسلم "٦٧٣" ٢ أخرجه البخاري "٦٢٨"، ومسلم "٦٧٤".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout