الْيَمِينِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الْحُقُوقِ هِيَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعَالَى سَوَاءٌ كَانَ الْحَالِفُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا.
وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ فِي الْأَمْوَالِ وَأَسْبَابِهَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينَ١.
وَالْأَيْمَانُ كُلُّهَا عَلَى ابْتٍ إلَّا الْيَمِينَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ فَإِنَّهَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ.
وَإِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ أَوْ الْمُفْلِسِ حَقٌّ بِشَاهِدٍ فَحَلَفَ الْمُفْلِسُ أَوْ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ ثَبَتَ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَبَذْلُ الْغُرَمَاءُ الْيَمِينُ لَمْ يَسْتَحْلِفُوا.
وَإِذَا كَانَتْ الدَّعْوَى لِجَمَاعَةٍ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينٌ وَإِنْ قَالَ أَنَا أَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً لِجَمِيعِهِمْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَرْضُوا.
وَإِنْ ادَّعَى وَاحِدٌ حُقُوقًا عَلَى وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ حَقٍّ يَمِينٍ.
وَتَشْرَعُ الْيَمِينَ فِي كُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ وَلَا تُشْرَعُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ مِنْ الْحُدُودِ وَالْعِبَادَاتِ.
1 أخرجه مسلم "١٧١٢"، من حديث ابن عباس.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout