وَهِيَ عَلَى خَمْسَةِ أَضْرِبَ:
أَحَدُهَا: السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ وَهِيَ الَّتِي قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَشْرَ رَكَعَاتٍ حَفْظْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ١ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا طَلَعَ الْفَجْرَ وَأَذِنَ الْمُؤَذِّنَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ٢ وَهُمَا آكَدُهَا وَيُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُهُمَا وَفِعْلَهُمَا فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ وَكَذَلِكَ رَكْعَتَا الْمَغْرِبَ.
الضَّرْبُ الثَّانِي: الْوِتْرُ وَوَقْتُهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ وَأَكْثَرُهُ إحْدَى عَشَرَةَ وَأَدْنَى الْكَمَالَ ثَلَاثٌ بِتَسْلِيمَتَيْنِ وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ.
الضَّرْبُ الثَّالِثُ: التَّطَوُّعُ الْمُطْلَقُ وَتَطَوُّعُ اللَّيْلُ أَفْضَلُ مِنْ النَّهَارِ وَالنِّصْفِ الْأَخِيرِ أَفْضَلُ مِنْ الْأَوَّلِ وَصَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنًى وَصَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ.
الضَّرْبُ الرَّابِعِ: مَا تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
أَحَدُهَا: التَّرَاوِيحُ وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ.
وَالثَّانِي: صَلَاةُ الْكُسُوفِ فَإِذَا مَا كَسَفَتْ الشَّمْسُ أَوْ الْقَمَرُ فَزَعَ النَّاسُ إلَى الصَّلَاةِ إنْ أَحَبُّوا جَمَاعَةً وَإِنْ أَحَبُّوا أَفْرَادًا فَيُكَبِّرُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً طَوِيلَةً
1 أخرجه البخاري "١١٨٠"، ومسلم "٧٢٩". ٢ أخرجه البخاري "١١٨١"، ومسلم "٧٢٣"
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout