وَلَا يُعْتَبَرُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا مَا بَعْدَهُ وَلَا حَقَّ فِيهَا لِعَاجِزٍ عَنْ الْقِتَالِ بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ مَا تَنْقَضِي الْحَرْبُ مِنْ مَدَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمِنْ بَعَثَ الْأَمِيرِ لِمَصْلَحَةِ الْجَيْشِ أَسْهُمَ لَهُ وَيُشَارِكُ الْجَيْشَ سَرَايَاهُ فِيمَا غَنِمْت وَتَشَارُكُهُ فِيمَا غَنِمَ.
وَيَبْدَأُ بِإِخْرَاجِ مُؤَوَّنَةِ الْغَنِيمَةِ لِحِفْظِهَا وَنَقَلَهَا وَسَائِرِ حَاجَتِهَا ثُمَّ يَدْفَعُ الْأَسْلَابَ إلَى أَهْلِهَا وَالْأَجْعَالِ لِأَصْحَابِهَا ثُمَّ يَخَمَّسُ بَاقِيهَا فَيُقْسِمُهُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْرَفُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ وَالْمَصَالِحِ وَسَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ غَنِيهِمْ وَفَقِيرُهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَسَهْمٍ لِلْيَتَامَى الْفُقَرَاءَ وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَسَهْمٍ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ثُمَّ يَخْرُجُ بَاقِي الْأَنْفَالِ وَالرَّضْخِ ثُمَّ يُقْسِمُ مَا بَقِيَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لَهُ وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا١ وَإِنْ كَانَ الْفَرَسُ غَيْرَ عَرَبِيٍّ فَلَهُ سَهْمٌ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ وَإِنْ كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فُرْسَانِ أَسْهُمَ لَهُمَا وَلَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ وَلَا يُسْهَمُ لِدَابَّةِ غَيْرِ الْخَيْلِ.
1 أخرجه البخاري: "٣٨٦٣"، وابن ماجه "١٧٦٢"، من حديث ابن عمرو.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout