وَالسَّهْوِ عَلَى ثَلَاثَةِ اضْرِبَ:
أَحَدُهَا: زِيَادَةُ فِعْلٍ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ كَرَكْعَةٍ أَوْ رُكْنٍ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِعَمْدِهِ وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ وَإِنْ عَلِمَ وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الزَّائِدَةِ جَلَسَ فِي الْحَالِ وَإِنْ سَلَّمَ عَنْ نَقْصٍ فِي صَلَاتِهِ أَتَى بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهَا ثُمَّ سَجَدَ.
وَلَوْ فَعَلَ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ لَاسْتَوَى عَمْدَهُ وَسَهْوِهُ فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا أَبْطَلَهَا وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا كَفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَمْلِهِ أُمَامَةً١ وَفَتْحَهُ الْبَابُ لِعَائِشَةَ٢ فَلَا بِأْسَ.
الضَّرْبِ الثَّانِي: النَّقْصُ كَنِسْيَانٍ وَاجِبٍ فَإِنْ قَامَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا رَجَعَ فَأَتَى بِهِ وَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا لَمْ يَرْجِعْ وَإِنْ نَسِيَ رُكْنًا فَذَكَرَهُ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى رَجَعَ فَأَتَى بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ وَإِنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بَطَلَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا وَإِنْ نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَذَكَرَ فِي التَّشَهُّدِ سَجَدَ فِي الْحَالِ فَصَحَّتْ لَهُ رَكْعَةٌ ثُمَّ يَأْتِي بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ.
1 أخرجه البخاري "٥١٦"، ومسلم "٥٤٣"، من حديث أبي قتادة. ٢ أخرجه أبو داود "٩٢٢"، والترمذي "٦٠١"، والنسائي "١٢٠٧"، من حديث عائشة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout