الثَّانِي: أَنْ يَنْفِّلَ الْأَمِيرُ مِنْ أَغْنَى عَنْ الْمُسْلِمِينَ غِنَاءً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ كَمَا أَعْطَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ يَوْمَ ذِي قَرْدِ سَهْمٍ فَارِسٍ وَرَاجِلٌ١ وَنَفْلَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً جَاءَهُ بِأَهْلِ تِسْعَةِ أَبْيَاتٍ امْرَأَةٍ مِنْهُم.٢
الثالث: ما يَسْتَحِقُّ بِالشَّرْطِ وَهُوَ نَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُولَ الأَمِيرُ مِنْ دَخَلَ النَّقْبِ أَوْ صَعِدَ السُّوَرَ فَلَهُ كَذَا وَمَنْ جَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ الْبَقَرِ أَوْ غَيْرِهَا فَلَهُ وَاحِدٌ مِنْهَا فَيَسْتَحِقُّ مَا جُعِلَ لَهُ.
الثَّانِي: أَنْ يَبْعَثَ الأَمِيرَ فِي الْبُدَاءَةِ سَرِيَّةً وَيُجْعَلُ لَهَا الرُّبُعُ وَفِي الرَّجْعَةِ أُخْرَى وَيُجْعَلُ لَهَا الثُّلُثُ فَمَا جَاءَتْ بِهِ أَخْرَجَ خُمُسَهُ ثُمَّ أَعْطَى السَّرِيَّةَ مَا جُعِلَ لَهَا وَقَسْمَ الْبَاقِي فِي الْجَيْشِ وَالسَّرِيَّةِ مَعَا.
1 أخرجه مسلم "١٨٠٧"، وذو قرد: ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان. انظر: شرح مسلم للنووي "١٢/١٧٣". ٢ أخرجه مسلم "١٧٥٥".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout