وَمَنْ جَحَدَ اللَّهُ أَوْ جَعَلَ لَهُ شَرِيكًا أَوْ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا أَوْ كَذَّبَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ سَبَّهُ أَوْ كَذِبَ رَسُولُهُ أَوْ سَبَّهِ أَوْ جَحَدَ نَبِيًّا أَوْ جَحَدَ كِتَابُ اللَّهِ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ جَحَدَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَحَلَّ مُحْرِمًا ظَهَرَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ فَقَدْ ارْتَدَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَخْفَى عَلَيْهِ الْوَاجِبَاتُ وَالْمُحَرَّمَاتُ فَيُعْرِفُ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ كَفْرَ.
وَيَصِحُّ إسْلَامُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ وَإِنْ ارْتَدَّ لَمْ يَقْتُلْ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا بَعْدَ بُلُوغِهِ وَمَنْ ثَبَتَتْ رِدَّتُهُ فَأَسْلَمَ قَبْلَ مِنْهُ وَيَكْفِي فِي إسْلَامِهِ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ كُفْرُهُ بِجَحْدِ نَبِيٍّ أَوْ كِتَابٍ أَوْ فَرِيضَةٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ يَعْتَقِدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إلَى الْعَرَبِ خَاصَّةً فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى يُقِرَّ بِمَا جَحَدَهُ.
وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَلَحِقًا بِدَارِ الْحَرْبِ فَسَبْيًا لَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُمَا وَلَا اسْتِرْقَاقَ مِنْ وُلِدَ لَهُمَا قَبْلَ رِدَّتِهِمَا وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ سَائِرِ أَوْلَادِهِمَا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout