وَمِنْ شُرِبَ مُسْكِرًا قُلَّ أَوْ كَثُرَ مُخْتَارًا عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يَسْكِرُ جِلْدٌ لِحَدِّ أَرْبَعِينَ جِلْدَةً لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جِلْدَ الْوَلِيدِ بْنُ عُقْبَةَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ وَقَالَ جِلْدُ النَّبِيُّ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ١ وَسَوَاءٌ كَانَ عَصِيرُ الْعِنَبِ أَوْ غَيْرِهُ.
وَمَنْ أَتَى مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ مَا لَا حَدَّ فِيهِ لَمْ يَزِدْ عَلَى عَشْرِ جِلَدَاتٍ لِمَا رَوَى أَبُو بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "لا يَجْلِدُ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ جِلَدَاتٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ" إلَّا أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ بِإِذْنِهَا فَإِنَّهُ يُجْلِدُ مِائَةً.
1 أخرجه مسلم "١٧٠٧" ٢أخرجه البخاري "٦٨٤٨"، ومسلم "١٧٠٨".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout