وَتَقْتُلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ فَإِنْ تَعَذَّرَ قَتْلُ أَحَدِهِمْ لِأُبُوَّتِهِ أَوْ عَدَمِ مُكَافَأَتِهِ لِلْقَتِيلِ أَوْ الْعَفْوِ عَنْهُ قَتْلَ شُرَكَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ أَوْ خَاطِئًا لَمْ يَجِبْ الْقَوَدُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
وَإِنْ أَكْرَهَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى الْقَتْلِ فَقَتِلَ أَوْ جُرْحَ أَحَدُهُمَا جُرْحًا وَالْآخَرُ مِائَةً أَوْ قَطْعَ أَحَدُهِمَا مِنْ الْكُوعِ وَالْآخَرِ مِنْ الْمِرْفَقِ فَهُمَا قَاتِلَانِ وَعَلَيْهِمَا الْقِصَاصُ وَإِنْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ اسْتَوَيَا فِيهَا.
وَإِنْ ذَبَحَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ قَطَعَ الْآخَرُ يَدَهُ أَوْ قَدَّهُ نِصْفَيْنِ فَالْقَاتِلُ الْأَوَّلُ وَإِنْ قَطَعَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ ذَبَحَهُ الثَّانِي قَطْعَ الْقَاطِعِ وَذَبَحَ الذَّابِحَ.
وَإِنْ أَمَرَ مَنْ يَعْلَمُ تَحْرِيمَ الْقَتْلِ بِهِ فَقُتِلَ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْمُبَاشِرِ وَيُؤَدِّبُ الْآمِرُ وَإِنْ أَمَرَ مَنْ لَا يَعْلَمُ تَحْرِيمَهُ بِهِ أَوْ لَا يُمَيِّزُ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْآمِرِ.
وَإِنْ أَمْسَكَ إنْسَانًا لِلْقَتْلِ فَقَتِلَ قَتْلَ الْقَاتِلِ وَحَبْسَ الْمُمْسِكِ حَتَّى يَمُوتَ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout