وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ اسْتِيفَائِهِ شُرُوطٌ ثَلَاثَةٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ لِمُكَلَّفٍ فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ أَوْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ وَإِنْ قَلَّ لَمْ يَجُزْ اسْتِيفَائُهُ وَإِنْ اسْتَوْفَى غَيْرَ الْمُكَلَّفِ حَقَّهُ بِنَفْسِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ.
الثَّانِي: اتِّفَاقَ جَمِيعَ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى اسْتِيفَائِهِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ بَعْضُهُمْ أَوْ كَانَ فِيهِمْ غَائِبٌ لَمْ يَجُزْ اسْتِيفَاؤُهُ فَإِنْ اسْتَوْفَاهُ بَعْضُهُمْ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ دِيَتِهِ لَهُ وَلِشُرَكَائِهِ حَقُّهُمْ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي وَيَسْتَحِقُّ الْقِصَاصُ كُلُّ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ.
الثَّالِث: الْأَمْنُ مِنْ التَّعَدِّي فِي الِاسْتِيفَاءِ فَلَوْ كَانَ الْجَانِي حَامِلًا لَمْ يَجُزْ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ مِنْهَا فِي نَفْسٍ وَلَا جُرْحٍ وَلَا اسْتِيفَاءُ حَدٍّ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدُهَا وَيُسْتَغْنَى عَنْهَا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout