الثَّالِثُ: كَوْنُ الْمَقْتُولِ مُكَافِئًا لِلْجَانِي فَيُقْتُلُ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ بِالْحُرِّ الْمُسْلِمِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَلَا مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ" ١ وَيُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِالذِّمِّيِّ وَيُقْتُلُ الذِّمِّيُّ بِالْمُسْلِمِ وَيُقْتُلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَيُقْتُلُ الْحُرُّ بِالْحُرَ.
الرَّابِعِ: أَنْ لَا يَكُونَ أَبًا لِلْمَقْتُولِ فَلَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَالْأَبَوَانِ فِي هَذَا سَوَاءٌ وَلَوْ كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَلَدًا أَوْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ وَإِنْ قَلَّ لَمْ يَجِبْ الْقَوَدُ.
1 أخرجه البخاري "٦٩١٥"، من حديث علي بن أبي طالب.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout