وَإِنْ نَذَرَ مُعَيَّنًا فَأَفْطَرَ فِي بَعْضِهِ أَتَمَّهُ وَقَضَى وَكُفَّرَ بِكُلِّ حَالٍ.
وَإِنْ نَذَرَ وَجَبَ وَإِنْ نَذَرَ رَقَبَةً فَهِيَ الَّتِي تُجْزِئُ عَنْ الْوَاجِبِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ رَقَبَةً بِعَيْنِهَا.
وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا مُبَاحٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا فِيمَا قَصَدَ بِهِ الْيَمِينُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنَ آدَمَ" ١ وَقَالَ: "لا نَذْرُ إلَّا فِيمَا ابْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ" ٢.
وَأَنْ جَمَعَ فِي النَّذْرِ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَغَيْرِهَا فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالطَّاعَةِ وَحْدَهَا لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًاً قَائِمًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذْرٌ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَقْعُدُ وَلَا يَسْتَظِلُّ وَلَا يَتَكَلَّمُ وَيَصُومُ فَقَالَ: "مَرْوَةٌ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ" ٣.
وإِنْ قَالَ للَّه عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
1 أخرجه مسلم "١٦٤١"، من حديث عمران بن حصين. ٢ أخرجه أبو داود "٣٢٧٣"، من حديث عبد الله بن عمرو. قال في مجمع الزوائد "٤/١٨٦": فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون. ٣ أخرجه البخاري "٦٧٠٤".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout