وَمَنْ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتَهُ الَّتِي أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَلَدًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ لِحَقِّهُ نَسَبُهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ" ١ وَلَا يَنْتَفِي وَلَدُ الْمَرْأَةِ إلَّا بِاللِّعَانِ وَلَا وَلَدِ الْأَمَةِ إلَّا بِاللِّعَانِ وَلَا وَلَدِ الْأَمَةِ إلَّا بِدَعْوَى عَدَمِ اسْتِبْرَائِهَا.
1 أخرجه البخاري "٢٢١٨"، ومسلم "١٤٥٧"، من حديث عائشة.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout