...
إذا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَالِغَةَ الْعَاقِلَةَ الْحُرَّةَ الْعَفِيفَةَ الْمُسْلِمَةَ بِالزِّنَا لَزِمَهُ الْحَدُّ إِنْ لَمْ يُلَاعِنَ.
وَإِنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً أَوْ أَمَةً فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ إنْ لَمْ يُلَاعِنْ وَلَا يُعْرِضُ لَهُ حَتَّى تُطَالِبَهُ.
وَاللِّعَانُ أَنْ يَقُولَ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ أَوْ نَائِبِهِ أَشْهَدَ بِاَللَّهِ إِنِّي لِمَنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رُمَيْتُ بِهِ امْرَأَتِي هَذِهِ مِنَ الزِّنَا وَيُشِيرُ إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً سَمَّاهَا وَنَسَبَهَا ثُمَّ يُوقَفُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَيُقَالُ لَهُ اتَّقَ اللّهُ فَإِنَّهَا الْمُوجِبَةُ وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ فَإِنْ أَبَى إِلَّاَّ أَنْ يَتِمَّ فَلْيَقُلْ وَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رُمَيْتُ بِهِ امْرَأَتِي هَذِهِ مِنَ الزِّنَا.
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ أَنَّهُ لِمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِيٌّ بِهِ مِنَ الزِّنَا ثُمَّ تَوَقَّفَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ تَخَوفُ كَمَا يَخَوِّفُ الرَّجُلُ فَإِنْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تَتِمَّ فَلْتَقُلْ وَإِنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِيٌّ بِهِ زَوْجِي هَذَا مِنَ الزِّنَا.
ثُم يَقُولُ الْحَاكِمُ قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ تَحْرِيمًا مُؤَبِّدًا.
وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَنَفَاهُ انْتَفَى عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ حَمْلًا أَوْ مَوْلُودًا مَا لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِهِ أَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِقْرَارِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًاً لَاعَنَ امْرَأَتَهِ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأُمِّ١.
1 أخرجه البخاري "٥٣١٥"، ومسلم "١٤٩٤".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout