وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ أَوْ يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَأَبِي يُرِيدُ تَحْرِيمَهَا بِهِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
وَحُكْمُهَا وَصِفَتُهَا كَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ عَصَى وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ الْمَذْكُورَةُ.
وَمَنْ ظَاهِرَ مِنْ امْرَأَتِهِ مِرَارًا وَلَمْ يُكَفِّرْ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةً.
وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٍ وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ بِكَلِمَاتٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ.
وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ أَوْ حَرَّمَهَا أَوْ حَرُمَ شَيْئًا مُبَاحًا أَوْ ظَاهِرَاتِ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ حُرْمَتِهِ لَمْ يَحْرُمْ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
وَالْعَبْدُ كَالْحُرِّ فِي الْكَفَّارَةِ سَوَاءٌ إلَّا أَنَّهُ لَا يُكَفُرُ إلَّا بِالصِّيَامِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout