زَوْجُ الْكَافِرَةِ أَوْ ارْتَدَّتْ امْرَأَةُ الْمُسْلِمِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُمَا وَإِنْ أَسْلَمَتْ امْرَأَةُ الْكَافِرِ أَوْ ارْتَدَّ زَوْجَ الْمُسْلِمَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهُمَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ.
الثَّانِي: الْبَائِنُ فِي الْحَيَاةِ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ فَلَا سُكْنَى لَهَا بِحَالٍ وَلَهَا النَّفَقَةُ إنْ كَانَتْ حَامِلًا وَإِلَّا فَلَا.
الثَّالِثُ: الَّتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout