وَهِيَ سِتَّةُ:
الشَّرْطُ الْأُوَّل: الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "لا صَلاةَ لِمَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" ١.
الشرط الثاني: الْوَقْتُ وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَوَقْتَ الْعَصْرِ وَهِيَ الْوُسْطَى مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ تَصَفِرَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُورَةِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَوَقْتِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشّفَقُ الْأَحْمَرَ وَوَقْتَ الْعِشَاءِ مِنْ ذَلِكَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَبْقَى وَقْتُ الضَّرُورَةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي وَوَقْتَ الْفَجْرِ مِنْ ذَلِكَ إِلَى طُلُوعِ الشّمْسِ.
وَمَنْ كَبّرَ لِلصَّلاةِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَالصَّلاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ إِلّا فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ وَفِي شِدَّةِ الْحُرِّ فِي الظُّهْرِ.
الشَّرْطِ الثَّالِثَ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةُ وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَالْحُرَّةِ كُلِّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتِقِ بَعْضُهَا كَالْأَمَةِ.
وَمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ دَارٍ مَغْصُوبَةٍ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.
وَلُبْسَ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ مُبَاحٌ لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ: "هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حَلّ لِإِنَاثِهِمْ" ٢.
ومَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضَهُ عَلَى عَاتِقِهِ أَجْزَاهُ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ سَتْرَهَا فَإِنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيعُهَا سَتْرُ الْفَرْجَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكْفِهُمَا سَتْرْ
1 أخرجه البخاري "١٣٥"، ومسلم "٢٢٥"، من حديث أبي هريرة. ٢ أخرجه أبو داود "٤٠٥٧"، والنسائي "٥١٥٠"، وابن ماجه "٣٥٩٥"، من حديث علي بن أبي طالب. قلت: نقل عبد الحق عن ابن المديني قوله: إنه حديث حسن رجاله معروفون. انظر: بيان الوهم والإيهام لابن قطان ٥/١٧٩، وتلخيص الحبير لابن حجر ١/٥٣.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout