إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ الْعَبْدِ أَقَلُّ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ رَجْعَتُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ُوَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾ [الْبقرة: ٢٢٨] .
والرَّجْعَةُ أَنْ يَقُولَ لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اشْهَدَا أَنَّنِي قَدْ رَاجَعْتُ زَوْجَتِي أَوْ رَدَدْتُهَا أَوْ أَمْسَكْتُهَا مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا صَدَاقٍ يَزِيدُهُ وَلَا رِضَائَهَا وَإِنْ وَطِئَهَا كَانَ رَجْعَةً.
وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةً يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ وَلَهَا التَّزَيُّنُ لِزَوْجِهَا وَالتَّشَرُّفِ لَهُ وَلَهُ وَطْؤُهَا وَالْخَلْوَةُ وَالسَّفَرُ بِهَا.
وَإِذَا ارْتَجَعَهَا عَادَتْ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا وَلَوْ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ ثُمَّ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ رَجَعَتْ إلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout