الْمَرْأَةِ إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا تَبَيِّنُهَا الطَّلْقَةَ وَتَحَرُمُهَا الثَّلَاثُ مِنْ الْحُرِّ وَالِاثْنَتَانِ مِنْ الْعَبْدِ إذَا وَقَعَتْ مَجْمُوعَةً كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ وَإِنْ أَوْقَعَهُ مُرَتَّبًا كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ أَوْ ثُمَّ طَالِقٌ أَوْ طَالِقٌ بَلْ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ كُلَّمَا طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ كُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَشْبَاهُ هَذَا لَمْ يَقَعْ بِهَا إلَّا وَاحِدَةً.
وَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَقَعَ بِهَا جَمِيعُ مَا أَوْقَعَهُ.
وَمَنْ شَكَّ فِي الطَّلَاقِ أَوْ عَدَدِهِ أَوْ الرَّضَاعِ أَوْ عَدَدِهِ بَنِي عَلَى الْيَقِينَ.
وَإِنْ قَالَ لِنِسَائِهِ إحْدَاكُنَّ طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ وَاحِدٌ بِعَيْنِهَا خَرَجَتْ بِالْقُرْعَةِ.
وَإِنْ طَلَّقَ جُزْءًا مِنْ امْرَأَتِهِ مُشَاعًا أَوْ مُعَيَّنًا كَأُصْبُعِهَا أَوْ يَدِهَا طَلُقَتْ كُلُّهَا إلَّا الظُّفْرَ وَالسِّنَّ وَالشَّعْرَ وَالرِّيقُ وَالدَّمْعُ وَنَحْوُهُ لَا تَطْلُقُ بِهِ.
وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ هَذَا طَلُقَتْ وَاحِدَةً.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout