وَلَهَا عَلَيْهِ الْمَبِيتُ عِنْدَهَا لَيْلَةٌ مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَمَانٍ إنْ كَانَتْ أَمَةً إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ وَأَصَابَتْهَا مَرَّةً فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ فَإِنْ إلَى مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ رَافَعَتْهُ إلَى الْحَاكِمِ فَأَنْكَرَ الْإِيلَاءَ أَوْ مَضَى الْأَرْبَعَةَ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَصَابَهَا وَكَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ أَمْرَ بِالْفَيْئَةِ عِنْدَ طَلَبِهَا وَهِيَ الْجِمَاعُ فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِنْ لَمْ يَفِ أَمْرٌ بِالطَّلَاقِ فَإِنْ طَلَّقَ وَإِلَّا طَلَّقَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ ثُمَّ إنْ رَاجِعًا أَوْ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ فَتَزَوَّجَهَا وَقَدْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ وَقْفٌ لَهَا كَمَا وَصَفْت وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الْفَيْئَةِ عِنْدَ طَلَبِهَا فَلْيَقُلْ مَتَى قَدِّرَتْ جَامِعَتُهَا وَيُؤَخَّرُ حَتَّى يَقْدِرَ عَلَيْهَا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout