وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ صَاحِبِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءِ حَقِّهِ الْوَاجِبُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَطْلٍ وَلَا إظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ لِبَذْلِهِ.
وَحَقِّهِ عَلَيْهَا تَسْلِيمُ نَفْسِهَا إلَيْهِ وَطَاعَتُهُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مَتَى أَرَادَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ وَإِذَا فَعَلْت ذَلِكَ فَلَهَا عَلَيْهِ قَدْرُ كِفَايَتِهَا مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالْمَسْكَنِ بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهَا فَإِنْ مَنَعَهَا ذَلِكَ أَوْ بَعْضُهُ وَقُدِّرَتْ لَهُ عَلَى مَالٍ أَخَذَتْ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهَا وَكِفَايَةِ وَلَدِهَا بِالْمَعْرُوفِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهِنْدٍ حِينَ قَالَتْ لَهُ إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي فَقَالَ: "خِذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ" ١ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْأَخْذِ لِعُسْرَتِهِ أَوْ مَنْعَهَا
1 أخرجه البخاري "٢٢١١"، ومسلم "١٧١٤"، من حديث عائشة.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout