فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ صَحَّ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَكُنْ لَهَا إلَّا الْمُتْعَةُ عَلَى الْمُوَسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ وَأَعْلَاهَا خَادِمٌ وَأَدْنَاهَا كِسْوَةً تَجُوزُ لَهَا الصَّلَاةُ فِيهَا.
وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْفَرْضِ فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطْطَ١، وَلِلْبَاقِي مِنْهُمَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بُرُوعِ بِنْتٍ وَاشِقٍ لِمَّا مَاتَ زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُفْرِضْ لَهَا أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطْطٍ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ٢.
وَلَوْ طَالَبَتْهُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَنْ يُفْرِضَ لَهَا فَلَهَا ذَلِكَ فَإِنْ فُرِضَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا أَوْ أَكْثَرَ فَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ إنْ فُرِضَ لَهَا أَقَلُّ مِنْهُ فَرَضِيَت.
1 الوكس: النقص، والشطط: الجور: انظر: النهاية في غريب الحديث ٥/٢١٩. ٢ أخرجه أبو داود "٢١١٥"، والترمذي "١١٤٥"، والنسائي "٣٣٥٧"، وابن ماجه "١٨٩١"، من حديث ابن مسعود. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث صحيح.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout