...
وكُل مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا قَلِيلًاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي قَالَ لَهُ زَوِّجْنِي هَذِهِ الْمَرْأَةُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ: "التَّمَسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ" ١
فَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ بِأَيِّ صَدَاقٍ جَازَ وَلَا يُنْقُصُهَا غَيْرُ الْأَبِ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا إِلَّا بِرِضَاهَا فَإِذَا أَصْدَقَهَا عَبْدًا بِعَيْنِهِ فَوَجَدْتُهُ مَعِيبًا خُيِّرَتْ بَيْنَ أَرْشِهِ وَرَدَّهُ أَوْ أَخَذَ قِيمَتَهُ وَإِنْ وَجَدْتْهُ مَغْصُوبًا أَوْ حُرًّا فَلَهَا قِيمَتُهُ وَإِنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ غَصَبِهِ حِينَ الْعَقْدِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا عَبْدًا بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ أَوْ طَلَبَ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَهَا قِيمَتُهُ.
1 أخرجه البخاري "٥١٣٥"، ومسلم "١٤٢٥"، من حديث سهل بن سعد الساعدي.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout