مَتَى وُجِدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرِ مَمْلُوكًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ أَبْرَصَ أَوْ مَجْذُومًا أَوْ وَجَدَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ رَتْقَاءً١ أَوْ وَجَدْتُهُ مَجْبُوبًا٢ فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ.
وَإِنْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا عِنِّينَ٣ لَا يَصِلُ إلَيْهَا فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا أَجَلُ سَنَةٍ مُنْذُ تَرَافُعِهِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا خُيِّرَتْ فِي الْمَقَامِ مَعَهُ أَوْ فِرَاقَهُ فَإِنْ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ تَكُونَ عَلِمَتْ عَنَّتَهُ قَبْلَ نِكَاحِهَا أَوْ قَالَتْ رَضِيت بِهِ عِنِّينَا فِي وَقْتٍ وَإِنْ عَلِمْت بَعْدَ الْعَقْدِ وَسَكَتَتْ عَنْ الْمُطَالَبَةِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا وَإِنْ قَالَ قَدْ عَلِمْت عَنْتِي وَرَضِيت بِي بَعْدَ عِلْمِهَا فَأَنْكَرَتْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَإِنْ أَصَابَهَا مَرَّةً لَمْ يَكُنْ عِنِّينًا وَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءُ أُوْرَيْت النِّسَاءَ الثِّقَاتِ وَرَجَعَ إلَى قَوْلِهِنَّ فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ.
1 الرتقاء وتسمى المتلاحمة والعفلاء، والعفل: اللحم الزائد في الفرج حتى يرتق، أي يلتحم، فلا ينفذ فيه الذكر. انظر: الزاهر ص٤٢٢. ٢ المجبوب الذي قطع ذكره من أصله. انظر: الزاهر ص٤٢٣. ٣ العنن: الاعتراض، وسمي الرجل عنينًا، لأن ذكره يعترض إذا أراد إيلاجه. انظر: الزاهر ص٤٢٣.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout