إذَا اشْتُرَطَتْ الْمَرْأَةُ دَارِهَا أَوْ بَلَدَهَا أَوْ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يَتَسَرَّى فَلَهَا شَرْطُهَا وَإِنْ لَمْ يَفِ بِهِ فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "إنْ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تَوَفُّوا بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ" ١.
ونَهِى رَسُول الله صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ٢ وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَى أَجَلٍ وَإِنْ شَرَطَ يُطَلِّقُهَا فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَصِحَّ كَذَلِكَ وَنَهَى عَنِ الشِّغَارِ٣ وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَاَ صَدَاقَ بَيْنَهُمَا وَلَعَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلُ لَهُ وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاَثَةً لِيُحَلِّلَهَا لِمُطْلَقِهَا.
1 أخرجه البخاري "٥١٥١"،ومسلم "١٤١٨"، من حديث عقبة بن عامر. ٢ أخرجه مسلم "١٤٠٦"، عن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. ٣ أخرجه البخاري "٥١١٢"، ومسلم "١٤١٥"، من حديث ابن عمر.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout