وَلِلسَّيِّدِ تَزْوِيجُ إمَائِهِ كُلُّهُنَّ وَعَبِيدُهُ الصِّغَارُ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ وَلَهُ تَزْوِيجُ أَمَةِ مُوَلِّيَتِهِ بِإِذْنِ سَيِّدَتِهَا وَلَا يَمْلِكُ إجْبَارَ عَبْدِهِ الْكَبِيرِ عَلَى النِّكَاحِ.
وَإِيمَا عَبْدٌ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَمَهْرُهَا فِي رَقَبَتِهِ كَجِنَايَتِهِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ السَّيِّدُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ الْمَهْرَ.
وَمَنْ نَكَحَ أَمَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ عَلِمَ فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ إنْ فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا وَإِنْ أَوْلَدَهَا فَوَلَدُهُ حُرٌّ يَفْدِيهِ بِقِيمَتِهِ وَيَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ عَلَى مَنْ غَرَّهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فَرَضِيَ فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ الرِّضَا فَهُوَ رَقِيقٌ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout