الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنْ اخْتَلَفَ دَيْنَهُمَا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" ١ وَإِنْ أَعْتَقَ عَلَيْهِ بِرَحِمٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ اسْتِيلَادٍ فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ وَعَلَى أَوْلَادِهِ مِنْ حُرَّةٍ مُعْتَقَةٍ أَوْ أَمَةٍ وَعَلَى مُعْتَقِي مُعْتَقِيهِ وَمُعْتَقِي أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِهِمْ وَمُعْتَقِيهِمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَيَرِثَهُمْ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِمْ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ مِنْ بَعْدِهِ.
وَمَنْ قَالَ اعْتَقْ عَبْدَك وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ فَعَلَى الْآمِرِ ثَمَنُهُ وَلَهُ وَلَاؤُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَنِّي فَالثَّمَنُ عَلَيْهِ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ حَيٍّ بِلَا أَمْرِهِ أَوْ عَنْ مَيِّتٍ فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ.
فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ عَنْهُ بِأَمْرِهِ وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْحُرَيْنِ حُرَّ الْأَصْلِ فَلَا وَلَاءَ عَلَى وَلَدِهِمَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا تَبِعَ الْوَلَدُ الْأُمُّ فِي حُرِّيَّتِهَا وَرِقِّهَا فَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ رَقِيقَةً فَوَلَدُهَا رَقِيقُ
1 أخرجه البخاري "٢١٦٨"، ومسلم "١٥٠٤"، من حديث عائشة.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout