إذَا مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُهُ وَقَفَتْ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ ذَكَرَيْنِ إنْ كَانَ مِيرَاثُهُمَا أَكْثَرَ وَإِلَّا مِيرَاثَ أُنْثَيَيْنِ وَتُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ الْيَقِينِ وَتَقِفُ الْبَاقِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ.
وَإِنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَفْقُودٌ لَا يَعْلَمُ خَبَرَهُ أُعْطَيْت كُلُّ وَارِثٍ الْيَقِينِ وَوَقَفْتْ الْبَاقِي حَتَّى يَعْلَمَ حَالُهُ إلَّا أَنْ يَفْقَدَ فِي مَهْلَكَةٍ أَوْ مِنْ بَيْنَ أَهْلِهِ فَيَنْتَظِرُ أَرْبَعُ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَّمُ.
وَإِنْ طَلَّقَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يُتَّهَمُ فِيهِ لِقَصْدِ حِرْمَانِهَا عَنْ الْمِيرَاثِ لَمْ يَسْقُطْ مِيرَاثُهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهِ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا تَوَارِثًا فِي الْعِدَّةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ.
وَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَثَةَ كُلُّهُمْ بِمُشَارِكٍ لَهُمْ فِي الْمِيرَاثِ فَصَدَّقَهُمْ أَوْ كَانَ صَغِيرًا مَجْهُولَ النَّسَبِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ وَإِنْ اقَرَّ بِهِ بَعْضُهُمْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَلَهُ فَضْلُ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ عَنْ مِيرَاثِهِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout