وَالْجَدِّ كَالْأَبِ فِي أَحْوَالِهِ وَلَهُ حَالٌ رَابِعٌ وَهُوَ مَعَ الْأُخُوَّةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِلْأَبِ فَلَهُ الْأَحَظُّ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ كَأَخٍ أَوْ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ أَخْذِ فَرْضِهِ ثُمَّ كَانَ لِلْجَدِّ الْأَحَظُّ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثِ الْبَاقِي أَوْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ وَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ كَوَلَدِ الْأَبِ فِي هَذَا إذَا انْفَرَدُوا فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَادُوا وَلَدَ الْأَبَوَيْنِ الْجَدُّ بِوَلَدِ الْأَبِ ثُمَّ أَخَذُوا مَا حَصَلَ لَهُمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أُخْتًا وَاحِدَةً فَتَأْخُذُ النِّصْفَ وَمَا فَضَلَ فَلِوَلَدِ الْأَبِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ الْفَرْضِ إلَّا السُّدُسَ أَخَذَهُ الْجَدُّ وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ١ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وُجِدَ فَإِنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثُمَ
1 اختلفوا لم سميت، فقيل: لأنها كدرت على زيد أصوله. وقيل نسبة إلى رجل اسمه أكدر. انظر: الدر النقي ص٥٨٦-٥٨٧.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout