وَصِفَتُهِ أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الصَّعِيدِ الطِّيبِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَّارٍ: "إنَّمَا يَكْفِيك هَكَذَا" ١ وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَإِنْ تَيَمَّمَ بِأَكْثَرَ مِنْ ضَرْبَةٍ أَوْ مَسْحِ أَكْثَرَ جَازَ.
وَلَهُ شُرُوطٌ أَرْبَعَةَ:
أَحَدِهَا: الْعَجْزُ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ إمَّا لِعَدَمِهِ أَوْ خَوْفِ الضَّرَرِ بِاسْتِعْمَالِهِ لِمَرَضٍ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ أَوْ خَوْفِ الْعَطَشِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ رَفِيقِهِ أَوْ بَهِيمَتِهِ أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ فِي طَلَبِهِ أَوْ إعْوَازِهِ إلَّا بِثَمَنٍ كَثِيرٍ فَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَعْضِ بَدَنِهِ أَوْ وَجِدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ لِطَهَارَتِهِ اسْتَعْمَلَهُ وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي.
1 أخرجه البخاري "٣٤٧"، ومسلم "٣٦٨".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout