إذَا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ أَوْ بَعْضَهَا رَجَعَ إلَى الْوَرَثَةِ فَلَوْ وَصَّى أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ فَيَعْتِقُ فَمَاتَ أَوْ لَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ فَالْمِائَةُ لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ وَصَّى بِمِائَةٍ تَنْفِقُ عَلَى فَرَسِ حَبِيسٍ فَمَاتَ الْفَرَسُ فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ وَلَوْ وَصَّى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ زَيْدٌ بِأَلْفٍ فَلَمْ يَحُجَّ فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ قَالَ الْمُوصَى لَهُ أَعْطُونِي الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ الْحَجِّ لَمْ يُعْطِ شَيْئًا وَلَوْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ رَدِّ الْوَصِيَّةِ رُدَّتْ إلَى الْوَرَثَةِ وَلَوْ وَصَّى لِحَيٌّ وَمَيِّتٍ فَلِلْحَيِّ نِصْفُ الْوَصِيَّةِ وَلَوْ وَصَّى لِوَارِثِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ بِثُلُثِ مَالِهِ فَلِلْأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ وَيُوقَفُ سُدُسُ الْوَارِثِ عَلَى الْإِجَازَةِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout