تَبَرُّعَاتُ الْمَرِيضُ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ وَمَنْ هُوَ فِي الْخَوْفِ كَالْمَرِيضِ وَكَالْوُقُوفِ بَيْنَ صَفَّيْنِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْقِتَالِ وَمَنْ قَدِمَ لِيُقْتُلَ وَرَاكِبُ الْبَحْرِ حَالَ هَيَجَانِهِ وَمَنْ وَقَعَ الطَّاعُونَ بِبَلَدِهِ إذَا اتَّصَلَ بِهِمْ الْمَوْتُ حُكْمُهَا حُكْمُ وَصِيَّتِهِ فِي سِتَّةِ أَحْكَامٍ:
أَحَدِهَا: إنَّهَا لَا تَجُوزُ لِأَجْنَبِيٍّ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ وَلَا لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ إلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكَيْنِ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ غَيْرِهِمْ فَدَعَا بِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَأَهُمْ أَثْلَاثًا فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَارَقَ أَرْبَعَةَ.
الثَّانِي: أَنَّ الْحُرِّيَّةَ تُجْمَعُ فِي بَعْضِ الْعَبِيدِ بِالْقُرْعَةِ إذَا لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالْجَمِيعِ لِلْخَبَرِ.
الثَّالِث: أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ أَوْ مُعَيَّنًا فَأَشْكَلَ أَخْرَجَ بِالْقُرْعَةِ.
الرَّابِع: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ خُرُوجُهَا مِنْ الثُّلُثِ حَالَ الْمَوْتِ فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ أَوْ تَبَرُّعَ بِهِ ثُمَّ مَلَكَ عِنْدَ الْمَوْتِ ضَعْفَ قِيمَتَهُ تَبَيَّنًا أَنَّهُ عَتَقَ كُلُّهُ حِينَ اعْتَاقَهُ
1 أخرجه مسلم (١٦٦٨) من حديث عمران بن حصين.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout