وَهِيَ تَمْلِيكُ الْمَالِ فِي الْحَيَاةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَتَصِحُّ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْعَطِيَّةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا وَتَلْزَمُ بِالْقَبْضِ وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا إلَّا الْأَبُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" ١ وَالْمَشْرُوعُ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ أَنْ يُسَوَى بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ" ٢.
إذا قَالَ لرجُل أَعْمَرْتُهُ دَارِي أَوْ هِيَ لَكَ عُمْرِي فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَإِنْ قَالَ سُكْنَاهَا لَكَ عُمْرَكَ فَلَهُ أَخْذُهَا مَتَى شَاءَ.
1 أخرجه أبو داود "٣٥٣٩"، والترمذي "١٢٩٨"، وابن ماجه "٢٣٧٧"، والنسائي "٣٧٣٣"، من حديث ابن عمر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٢ أخرجه البخاري "٢٥٨٧"، ومسلم "١٦٢٣"، من حديث النعمان بن بشير.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout