لَهُ شَفِيعَانِ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا فَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا شُفْعَتَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ إلَّا أَخْذَ الْكُلِّ أَوْ التَّرْكَ.
السَّادِسِ: إمْكَانُ أَدَاءِ الثَّمَنِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ وَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ.
السَّابِع: الْمُطَالَبَةَ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ سَاعَةً يَعْلَمُ فَإِنْ أَخَّرَهَا بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنْهَا لِغَيْبَةٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ صِغَرٍ فَيَكُونُ عَلَى شُفْعَتِهِ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهَا إلَّا أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَهُ الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَبِ بِهَا فَلَمْ يَشْهَدْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى تَبَايَعَ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ فَلَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ الْأَوَّلِ رَجَعَ عَلَيْهِ الثَّانِي بِمَا أَخَذَ مِنْهُ وَالثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي وَمَتَى أَخَذَهُ وَفِيهِ غَرْسٌ أَوْ بِنَاءً لِلْمُشْتَرِي أَعْطَاهُ الشَّفِيعُ قِيمَتَهُ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي قَلْعَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ بَادٍ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي يَبْقَى إلَى الْحَصَادِ أَوْ الْجُذَاذِ وَإِنْ اشْتَرَى شِقْصًا وَسَيْفًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الشِّقْصِ بِحِصَّتِهِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout