وَهُوَ اسْتِحْقَاقُ الْإِنْسَانِ انْتِزَاعُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهَا.
وَلَا تَجِبُ إلَّا بِشُرُوطِ سَبْعَةٍ:
أَحَدِهَا: الْبَيْعُ فَلَا تَجِبُ فِي مَوْهُوبٍ وَلَا مَوْقُوفٍ وَلَا عِوَضٍ خُلْعٍ وَلَا صَدَاقَ.
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ عَقَارًا أَوْ مَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ.
الثَّالِث: أَنْ يَكُونَ شِقْصًا مُشَاعًا فَأَمَّا الْمَقْسُومُ الْمَحْدُودُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ لِقَوْلِ جَابِرٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصَرِفَتْ الطُّرُقَ فَلَا شُفْعَةَ١.
الرَّابِع: أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَنْقَسِمُ فَأَمَّا مَا لَا يَنْفَسِمُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ.
الْخَامِسِ: أَنْ يَأْخُذَ الشِّقْصَ كُلَّهُ فَإِنْ طَلَبَ بَعْضَهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ وَلَوْ كَانَ
1 أخرجه البخاري "٢٢١٤"، ومسلم "١٦٠٨".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout