٣٠ - عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَشَبِيِّ - جَرْثُومُ بْنُ نَاشِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى فَرْضَ فَرَائِضٌ فَلَا تُضَيِّّعُوهَا، وَحَدّّ حُدُودًا فَلَاَ تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّّمُ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةٍ لَكُمْ غَيْرُ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا". حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.
ــ
قوله: "فرض" أَيُّ أَوْجَبُ وَأَلْزَمَ.
وَقَوْلُهُ: "فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا" أَيْ فَلَاَ تَدْخُلُوا فِيهَا وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ الْبَحْثِ عَمَّا سَكَتَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةَ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ" ١ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَ فَيُجَابُونَ وَيُعْطُونَ مَا طَلَبُوا حَتَّى كَانَ ذَلِكَ فِتْنَةً لَهُمْ وَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى هَلَاَكِهِمْ.
وَكَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَدْ فَهِمُوا ذَلِكَ وَكَفُوا عَنِ السُّؤَالِ إِلا فِيمَا لَاَ بُدَّ مِنْهُ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَجِيءَ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْمَعُونَ وَيَعُونَ.
1 رواه مسلم في الحج باب فرض الحج مرة في العمر رقم ١٣٣٧.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout